أبو البركات
342
الشرح الكبير
فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه . ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال : ( درس ) ( وندب تقديم سلطان ) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه . ( ثم ) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم ( رب منزل ) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحب داره من غيره . ( و ) ندب تقديم ( المستأجر ) أو المستعير فيما يظهر ( على المالك ) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل ( وإن ) كان المالك لذاتها